
نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية يعرض أدق التفاصيل لمعاناة التجار والمواطنين من الإجراءات القاسية جراء العقوبات الإقتصادية المطبقة بحق سورية .
الحموي :
● - صعوبات ومعوقات عديدة تعترض سير عمل التجار .
● - التهرب الضريبي يختلف عن عمليات غسيل الأموال .
● - المطلوب البحث عن آلية مناسبة لرفد الخزينة .
القى السيد محمد عامر حموي النائب الأول لرئيس اتحاد غرف التجارة السورية رئيس غرفة تجارة حلب في اجتماع اتحاد غرف التجارة بحماة يوم أمس كلمة أثار فيها شجون وشؤون التجار والمواطنين التي شكلت عبئا كبيرا عليهم في المرحلة الأخيرة ، وضغطا اضافيا على كاهلهم وطالب باحالة هذه المذكرة الى الجهات الرسمية العليا للاسراع بحل مايعترض الحالة الإقتصادية في القطر لمصلحة الوطن والمواطنين .
فيما يلي نص هذه الكلمة .
السيد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية المحترم
السادة رؤساء الغرف التجارية المحترمين
السيدات والسادة أعضاء الاتحاد الأكارم
تحية طيبة و بعد،
كما هو معروف لدينا جميعاً ،فإننا نتعرض لأقسى أنواع العقوبات الاقتصادية و نخضع لإرهاب اقتصادي دولي يهدف إلى إنهاك المواطن و نمنع من استيراد الكثير من مستلزمات الحياة اليومية للمواطن.
ومن هذا المنطلق ، وبعد تواصل معظم رؤساء الغرف والسادة الأعضاء مع ممثلين لشريحة واسعة و فاعلة من المجتمع للوقوف على ما يواجهونه من صعوبات و معوقات تعترض سير عملهم التجاري ، يسرني أن أتقدم إليكم ببعض المقترحات التي نرى أنه من شأنها تبسيط و تخفيف الاجراءات الحالية :
1 – فيما يخص التصريحات الأخيرة للسيد وزير المالية ، إن صحت ، ( إحالة المتهرب ضريبياً إلى محكمة مكافحة الإرهاب بتهمة غسيل الأموال) و التي أثارت جدلاً كبيراً . نحن كرجال أعمال مع رفد الخزينة بالإيرادات و دفع الضرائب، إنما ضمن قوانين و تشريعات ناظمة و صيغة قانونية واضحة. فالتهرب الضريبي هو مخالفة للقانون نتجت عن عمل تجاري مشروع وتخضع لقوانين وزارة المالية وغراماتها و لا يجوز إدراجها تحت أي قانون آخر وهذا يختلف عن غسيل الأموال الذي ينتج أموالاً غير نظيفة مشكوك بمصدرها. وبالتالي فخضوع أي تاجر أو صناعي لقانون غسيل الأموال يؤدي إلى أضرار مهنية و تجارية و تشويه لسمعة التاجر و ذويه ، وتتيح لاحقاً إدراج اسمه للانتربول و يكبح إعادة رؤوس الأموال إلى الداخل .
لذا نقترح البحث عن آلية مناسبة لرفد الخزينة ضمن إطار التعاون الحقيقي و البنّاء بين وزارة المالية و اتحاد غرف التجارة.
2- فيما يخص الجمارك و مكافحة التهريب : لا نختلف جميعاً على أن التهريب آفة مرفوضة و غير مقبولة إطلاقاً. ولكننا نطالب بالتشديد على عدم قيام الضابطة الجمركية بدخول المدينة ، بالرغم من توضيحات السادة في الإدارة العامة و إدارة الضابطة الجمركية بذلك. وفي حال قيام الدوريات الجمركية أو مديرية مكافحة التهريب بمداهمة أو التحقق من أي مستودع أو مركز تجاري أن يتم ذلك بالتنسيق مع غرف التجارة لوجود ممثلين عنها كي لا يكون هناك إجحاف في صحة البيانات و أن يكون التقدير لقيمة البضائع منطقياً و حقيقياً و يساعد في ذلك ذوي الخبرة من التجار. كما نأمل أن يتم حصر معالجة المخالفات الجمركية حصراً في موقع عمل التاجر ضمن محافظته وعدم اقتياده هو أو بضاعته إلى المديرية العامة في دمشق ويكون ذلك من خلال التنسيق بين مديرية مكافحة التهريب و مديريات الجمارك في كل محافظة.
3- فيما يخص توافر السلع و البضائع في الأسواق : جميع السلع متوفرة بشكل كامل إن كان استيراداً نظامياً أو بطريقة غير مشروعة .لذا نقترح أن يتم النظر بالقائمة السلبية و السماح باستيراد السلع و المنتجات الضرورية مع رفع قيمة رسومها الجمركية بطريقة مدروسة و مناسبة لأسواقنا ، و أن يتم البحث سريعاً عن ( قوننة ) إدخال البضائع عبر المعابر بإدخال بياناتها إلى المنافذ الجمركية أصولاً بما يؤدي إلى رفد الخزينة العامة بإيرادات جيدة و يؤمن انسياب البضائع بشكل قانوني و مريح للتاجر و المواطن على حد سواء و ضمان جودتها و مدى مطابقتها للمواصفات النظامية.( نقصد مؤقتاً في ظرف الحصار الحالي )
4- فيما يخص إجازات الاستيراد الممنوحة للتجار : السماح بضرورة تنفيذ مضمون الإجازات الممنوحة قبل صدور قرار المنع لبعض السلع و إدخال البضائع التي ما زالت في طريقها إلى المرفأ لأن منع إدخالها سبب خسائر فادحة للسادة المستوردين الذين دفعوا قيمة البضاعة أو جزءاً منها ، عدا عن العناء الذي يتكبدونه لتأمين وصول هذه البضائع من خلال الالتفاف على الحصار الاقتصادي المفروض ، و إعطائهم مهلة مناسبة لتنفيذ إجازاتهم الممنوحة وتخليصها أصولاً.
5- ما يخص القانون رقم /8/ لعام 2020 :
التوصية بالإسراع بدراسة وتعديل الفقرة ( هـ ) من المادة رقم /5/ و المادة رقم /7/ من القانون رقم /8/ الخاص بغرف التجارة و اللتين تتعلقان بتسجيل العمال لدى التأمينات الاجتماعية. حيث أن هذا الإجراء لا يرفد الخزينة وتم الالتفاف عليه بتسجيل الأقرباء بدلاً عن العمال ( تم إفراغ القرار من مضمونه ) و عاد ذلك بالضرر الكبير على التجار و الغرف مما أدى إلى انخفاض كبير بالتسجيل والإيرادات مقارنة مع الأعوام السابقة قبل صدور هذا القانون. مع العلم بأن وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية كانت قد أصدرت القرار رقم 3963/1638/10 تاريخ 17/5/2017 بإلزام كل المستوردين بتسجيل عاملين لدى التأمينات الاجتماعية ، ونرى أن هو الحل الأنسب بشكل عام فيما يخص تسجيل العمال ( عمالة حقيقية ).
وبناء على ما تقدم أعلاه، أقترح تقديم هذه المذكرة و إضافة ما ترونه مناسباً إلى الرفيق الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي و للسيد رئيس الحكومة للتوجيه باتخاذ الاجراءات التي يرونها مناسبة في إطار ايجاد التسهيلات للمواطن عن طريق الفريق الاقتصادي الحكومي لأن ما تم طرحه هو معاناة عامة ، والإسراع في حله يعتبر مصلحة وطنية خالصة في ظل هذه الظروف المفروضة.